الصفحة الرئيسية /  النظام الداخلي

النظام الداخلي

الفصل الأول: اسم النادي ومقره وغرضه
المادة-1-
تأسس في حلب ناد باسم نادي حلب ومجال نشاطه مدينة حلب ومقره الرئيسي الحالي في شارع قسطاكي حمصي ومقره الفرعي الصيفي في بستان ورثة المرحوم نوري المدرس في محلة باب الله.

المادة-2-
يهدف النادي إلى توفير أسباب الإلفة والتسلية لأعضائه وعائلاتهم على سبيل المثال إقامة الحفلات والرحلات وتقديم الأطعمة والمشروبات في صالة النادي وغيرها من وسائل التسلية. ويحق له أن يساهم في المشاريع الخيرية بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة-3-
لا يتدخل النادي في الأمور السياسية والعقائد الدينية.

الفصل الثاني: العضوية
المادة-4-
ينقسم أعضاء النادي إلى فئتين: أعضاء عاملين وأعضاء فخريين:
آ- الأعضاء العاملون: وهم الذين يقبلون في عضوية النادي وفقاً لشروط الإنتساب.
ب- الأعضاء الفخريين: هم الذين يقرر مجلس الإدارة قبولهم لتأديتهم خدمات هامة لوطنهم أو لمجتمعهم أو للنادي وهم معفوون من دفع رسم الإنتساب ورسم الإشتراك السنوي ويستفيدون من جميع الحقوق الممنوحة للأعضاء العاملين بإستثناء دعوتهم للهيئة العامة وحق انتخاب مجلس الإدارة.

المادة -5-
يشترط في من يود الإنتساب لعضوية النادي أن:
آ- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
ب- أن يكون حسن السلوك والسيرة.
ج- أن يقدم طلباً للإنتساب إلى مجلس الإدارة ويذكر في طلبه اسمه ومهنته ومحل إقامته.
د- أن يقدمه اثنان من الأعضاء العاملين.
ه- أن يكون قد قبل كتابة نظام النادي.
و- أن ترشحه لجنة العضوية ثم يقرر مجلس الأدارة قبوله بالإقتراع السري ويرفض قبول مرشح عضو عامل إذا خالف في قبوله عضوان من أعضاء مجلس الإدارة، ويمكن لهذا المرشح إعادة طلب قبوله بعد إنقضاء ستة أشهر على قرار الرفض.

المادة-6-
يجوز قبول الأجانب في النادي على أن لا يتجاوز عددهم ربع أعضاء النادي.

المادة-7-
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
آ- يحق لأي عضو أن يستقيل في أي وقت شاء، بعد أن يقدم إستقالته لمجلس الإدارة خطياً وعلى مجلس الإدارة إقرار قبولها.
ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ج- إذا تأخر عن تسديد رسم الإشتراك أو أي دين عليه للنادي بعد تكليفه خطياً من قبل الخازن وإنقضاء شهرين على هذا التكليف دون تسديد الرسوم والديون المترتبة عليه.
د- الفصل.
ه- الوفاة.

المادة-8-
على الأعضاء أن يتحلو بالسلوك والسيرة الحسنة عند وجودهم في النادي وأن يتحاشو إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي به. ولمجلس الإدارة بعد إجراء التحقيق عن سلوك العضو المشكومنه أن يتخذ بحقه إحدى العقوبات التالية:
آ- الإنذار.
ب- التوبيخ.
ج- الفصل المؤقت.
د- الفصل النهائي.
وإذا استغل العضو انتسابه للنادي لغرض شخصي يفصل نهائياً.

المادة-9-
تفرض العقوبات على الأعضاء بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أما عقوبتي الفصل المؤقت والنهائي فلا تفرض إلا بموافقة سبعة أعضاء على الأقل.

المادة-10-
يجوز إعادة صفة العضوية إلى العضو الذي زالت عنه هذه الصفة بسبب عدم دفعه الرسوم أو الديون خلال سنة من تاريخ شطب إسمه فيما إذا أدى الرسوم أو الديون المستحقة عليه. فيسترد حينئذ حقوقه كعضو عامل بعد موافقة مجلس الإدارة. وبإنقضاء السنة يعتبر مفصولاً نهائياً وتسقط جميع حقوقه ويتوجب عليه، إذا رغب في الإنتساب، طلب إعادة تسجيله ودفعه رسوم الإنتساب والإشتراك من جديد.

المادة-11-

لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الإنتساب أو رسوم الإشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للنادي.

الفصل الثالث: الهيئة العامة
المادة-12-
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالإلتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام النادي، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

المادة-13-
تعقد الهيئة العامة إجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام تبحث فيه الشؤون الواردة في جدول الأعمال والمرفق بإعلان الدعوة. وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعها بناءً على قرار من مجلس الإدارة يتخذ بموافقة ستة من أعضاءه على الأقل كما تبحث في الشؤون التالية:
آ- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي ونشاطه وميزانيته.
ب- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عمن انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
ج- التصديق على حساب موازنة العام الماضي واعتماد موازنة العام القادم.
د- كل ما يعرضه مجلس الإدارة من أمور أخرى.

المادة-14-
تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر النادي بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الإنعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الإجتماع. وتلصق في مقر النادي صورة عن الدعوى وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وعلى مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن موعد الإجتماع السنوي وعن كل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال.

المادة-15-
يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمئتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة إلى الإنعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء النادي.

المادة-16-
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز العضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الإجتماع.

المادة-17-
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.

المادة-18-
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف عدد الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني قانونياً بمن حضر على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة-19-
لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

المادة-20-
تكون مقررات الهيئة العامة بالإقتراع السري لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقط. ويمكن أن تكون بالتصويت السري أو العلني فيما عدا ذلك. وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصد قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي فقط.
أما في الحالات التالية فإن قرارات الهيئة العامة لا تصبح قانونية إلا إذا وافق عليها ثلثا أعضاء الجمعية وهي:
آ- تعديل النظام الداخلي.
ب- حل النادي.
ج- عزل أعضاء مجلس الإدارة.
د- اتحاد النادي مع غيره أو دمجه به.

المادة-21-
لا يجوز لعضو النادي الإشتراك في التصويت على قضية له مصلحة شخصية فيها عدا انتخاب مجلس الإدارة.

المادة-22-
تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الإجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الإجتماع أسماء أعضاء النادي الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه أسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حاز عليها كل قرار ويجب تدوين المحضر فور إنتهاء الإجتماع.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة
المادة-23-
يدير النادي مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالإقتراع السري أثناء إجتماعها السنوي ويتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وخازن ومفوض ويدعى الباقون مستشارين.

المادة-24-
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً حكماً من مجلس الإدارة.

المادة-25-
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
آ- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال النادي أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
ج- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

المادة-26-
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الإنتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون النادي وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

المادة-27-
مجلس الإدارة يمثل النادي أمام القضاء في ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

المادة-28-
مدة مجلس الإدارة سنتان ويجوز إعادة إنتخاب أعضاءه وفق الأحكام النافذة.

المادة-29-
يسمى مجلس الإدارة خلال أسبوع من بين أعضاءه أصحاب الوظائف المبينة في المادة /23/ عدا الرئيس ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة نتائج توزيع الوظائف.

المادة-30
آ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى الإجتماع بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وذلك بعد تبليغ أعضاءه جدول الأعمال المطلوب بحثه وإقراره قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمكن في حال الإستعجال عقد الإجتماع بعد ساعة من تبليغ جدول الأعمال ويجب حينئذ أن يذكر ذلك في الدعوة.
ب- لا يصح عقد مجلس الإدارة إلا بعد توفر اجتماع خمسة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس أو نائبه في المرة الأولى. وإذا لم يتم هذا النصاب تؤجل الجلسة حكماً إلى يوم واحد في الأمور المستعجلة و إلى أسبوع واحد في الحالات الأخرى، ويجب حينئذ تجديد تبليغ الدعوة مع جدول الأعمال فيصح عندئذ الإجتماع في الجلسة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ج- لا يصح إتخاذ قرارات مجلس الإدارة في مواضيع خارجية عن جدول الأعمال المبلغ، كما لا يصح التوكيل والإنابة.
د- في ما عدا الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجح طرف الرئيس أو من ينوب عنه.
ه- تضبط الجلسات المنعقدة والقرارات المتخذة في دفتر خاص ويوقع على كل محضر جلسة الرئيس أو نائبه، وفي حال معذرتهما من قام مقامهما من أكبر الحاضرين سناً، ومن قبل أمين السر.

المادة-31-
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون النادي كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:
آ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي.
ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للنادي والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
د- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في النادي.
ه- تعيين الموظفين اللازمين للنادي والنظر في تأديبهم وفصلهم.
و- مراقبة سلوك الأعضاء وفرض العقوبات المبينة في المادة/8/ عليهم.
ز- يحق لمجلس الإدارة عند وجود وفر نقدي في أموال النادي أن يقرر توزيع قسم منها على الجمعيات الخيرية في مدينة حلب بقرار يصدق من مديرية العمل والشؤون في المحافظة.

المادة-32-
رئيس النادي يمثله أمام القضاء وفي علاقاته مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات النادي.

المادة-33-
نائب رئيس النادي يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه.

المادة-34-
يقوم أمين السر بمايلي:
آ- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس النادي.
ب- تحرير الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ج- تحرير جميع مراسلات النادي واستلام المخابرات الواردة إليه.
د- حفظ إضبارات وسجلات النادي واستلام المخابرات الواردة إليه.
ه- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة-35-
آ- يقوم الخازن بمايلي:
1- جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى النادي بموجب وصولات مختومة بخاتم النادي وموقعة منه. وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بموافقة مجلس الإدارة ولا يجوز له أن يقوم بسحب شيء منها إلا بتوقيعه وتوقيع الرئيس وبقرار من مجلس الإدارة.
2- تأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً لمجلس الإدارة.
4- يحفظ المستندات والدفاتر المالية في مقر النادي.
ب- يقوم العضو المفوض بمايلي:
1- ضبط النظام في النادي ومراقبة الدخول إليه.
2- مراقبة سلوك الأعضاء وتقديم تقرير عنهم عندما يطلب مجلس الإدارة منه ذلك.
3- الإذن بدخول المدعوين والزوار إالى النادي.
4- مراقبة المستخدمين والطعام والسهر على راحة الأعضاء ونظافة النادي.

المادة-36-
إذا شغرت واحدة أو أكثر من وظائف مجلس الإدارة بإستثناء وظيفة الرئيس يحل مكانهم إكمالاً للدورة الأعضاء الذين حازوا أصواتاً بعدهم. وإذا لم يوجد من يحل مكانهم وكانت المدة الباقية أكثر من ستة أشهر تدعى الجمعية العمومية لإنتخاب أعضاء لإتمام دورة أسلافهم.
ويكون الإجتماع الطارىء قانونياً إذا اتبع في عقده شروط الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة.

الفصل الخامس: مالية النادي

المادة-37- تتألف إيرادات النادي من:
آ- رسوم الإنتساب.
ب- رسوم الإشتراكات السنوية.
ج- وارد المأكول.
د- وارد المشروب.
ه- رسم الألعاب.
و- ريع الحفلات المرخصة مسبقاً.
ز- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة على أن لا تتعارض مع قانون الجمعيات.

المادة-38-
يحدد رسم الإنتساب بمبلغ (50) خمسون ليرة سورية ورسم الإشتراك السنوي بمبلغ (75) خمس وسبعون ليرة سورية يؤدى سنوياً. يستحق رسم الإشتراك في أول السنة المالية ويجب أن يتم دفعه قبل نهاية نصف السنة المالية.

المادة-39-
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

المادة-40-
يودع النادي أمواله في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يجوز للخازن أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية (3000) للنفقات النثرية عدا السلفة التي تمنح للمستخدمين لتأمين المشتريات والمسواق اليومي.

المادة-41-
ينفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه عدا نفقات القرطاسية وأجور المستخدمين شريطة أن لا يكونوا من أعضاء النادي.

الفصل السادس: حل النادي
المادة-42-
لمجلس الإدارة، إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزاً عن تحقيق أغراضه أن يدعوا الهيئة العامة للإجتماع للنظر في أمر حل النادي. ولا يجوز حل النادي إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل وفي اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية.

المادة-43-
على رئيس النادي إبلاغ الجهات المختصة نسخة عن القرار المتعلق بحل النادي خلال أسبوع من صدوره.

المادة-44-
تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق النادي والوفاء بإلتزاماته.

المادة-45-
تطبق كل ما يتعلق بتصفية النادي الأحكام المطبقة على تصفية التركات في القانون المدني. وتؤول أمواله لمياتم حلب.